| Bylaws |
النظام الداخلي |
الديباجة
اهتماماَ بما عاناه الشعب العراقي من انتهاك لحقوقه الإنسانية عبر التاريخ، تأسست الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الآمريكية في عام 1999 للدفاع عن حق المواطن العراقي داخل العراق وخارجه، ومن أجل عراق ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته الوطنية والشخصية، والجمعية هي مستقلة إنسانية حقوقية طوعية.
المادة الاولى :
1- إسم الجمعية : الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الآمريكية.
2- المقر: أ- ولاية مشيكان-ديترويت.
ب- تعمل في عموم الولايات المتحدة الآمريكية.
المادة الثانية - أهداف الجمعية :
1- الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي وحرياته الآساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
2- إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء والموقوفين السياسين والمتجزين ومتابعة موضوع المفقودين.
3- تبني قضايا المواطنين العراقين الذين يتعرضون لإضطهادات وضغوط لا قانونية من قبل بعض الدول والدفاع عنهم.
4- العمل من اجل احترام سيادة القانون وعدم التدخل في شؤون القضاء اللذين يضمنان حقوق الإنسان.
5- إدانة وفضح سياسات التميز العرقي والديني والمذهبي والسياسي وغيرها.
6- العمل من اجل إعادة المهجرين العراقيين وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم.
7- التعاون مع المنظمات والشخصيات العراقية والعربية والدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
8- العمل على :
أ- الإسراع في إزالة الآلغام.
ب- إعادة تنظيم البيئة بأعادة الحياة الى الآهوار المجففة.
9- إصدار البيانات وإقامة الندوات والمؤتمرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
المادة الثالثة - العضوية :
1- تتألف الجمعية من الآعضاء المنضمين اليها من العراقيين.
2- شروط العضوية :
أ- أن لا يقل عمر العضو عن 18 عاما.
ب- أن يقدم طلباَ خطياَ بالإنضمام الى الجمعية.
ج- أن يدفع بدل الإشتراك السنوي.
د- أن يلتزم بأهداف الجمعية ونظامها الداخلي.
ه- أن لا يكون قد ساهم في اي وقت باعمال التعذيب أو الإعتقال أو الإغتيال أو انتهاك لحقوق الإنسان.
و- يتم قبول الآعضاء بقرار من الهيئة الإدارية.
ز- للمتقدم للانتماء للجمعية خلال المؤتمر حق التصويت والترشيح في المؤتمر التالي.
3- زوال صفة العضوية :
ا- انسحاب العضو طوعيا من الجمعية.
ب- إذا ثبتت مخالفته لآحد شروط العضوية.
ج- إذا ارتكب عملاَ يسيء الى سمعة الجمعية.
المادة الرابعة : هيئات الجمعية :
1- المؤتمر العام : هو الهيئة العليا للجمعية ويتألف من أعضاء الجمعية ويعقد دورته الإعتيادية كل عامين واسثنائياَ إذا دعت الضرورة.
ومهماته :
أ- يرأس انعقاد المؤتمر هيئة رئاسية تتكون من ثلاثة أشخاص يتم انتخابهم من
قبل أعضاء المؤتمر.
ب- تكون اجتماعات المؤتمر شرعية بحضور {النصف + 1}.
ج- مناقشة أعمال ونشاطات الجمعية وممثلياتها في الولايات المتحدة الآمريكية.
د- تعديل أو إلغاء فقرات النظام الداخلي.
ه- انتخاب هيئة ادارية من سبعة أعضاء وعضوين إحتياط. ( تم تعديل هده الفقرة بأضافة عضوين اي من خمسة الى سبعة بعد اضافة لجنة المرأة ولجنة الدراسات ).
2- الهيئة الإدارية : هي الهيئة التي تدير أعمال ونشاطات الجمعية وتشرف عليها.
ومهماتها :
أ- تنتخب رئيس بشرط أن يكون الرئيس المنتخب قد قضى في الجمعية مدة لا تقل عن سنتين.
ب- توزيع المسؤليات على أعضائها ويكون من يحصل على أعلى الأصوات في المؤتمر - بأستثناء الرئيس - نائبا للرئيس وفي حالة رفضه يحل محله من يليه بالاصوات، وهكذا.
ج- تأسيس ممثلياتها في الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة اعمالها وحلها اذا اقتضت الضرورة.
د- في حالة غياب رئيس الجمعية لاي سبب كان يديرالجمعية نائب الرئيس وفي حالة غياب النائب يديرها مسؤول العلاقات.
ه- تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام والتهيئة له والاشراف على مجرياته.
و- المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي ترى الهيئة الادارية بأنها تخدم عملها.
ح- استضافة شخصيات حقوقية وإنسانية لتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
ز- تنبيه عضو الهيئة الادارية في حالة تغيبه دون عذر عن اجتماعين متتاليين واستدعاؤه بعد التغيب الثالث وفي حالة عدو حضوره لموعد الإستدعاء تقوم الجمعية بتجميد عضويته لحين انعقاد المؤتمر التالي وإحلال العضو الإحتياط بمحله.
ر- لا يحق لعضو الهيئة الإدارية إصدار البيانات أو التصريحات ألا بموافقة الهيئة الإدارية.
المادة الخامسة - ممثليات الجمعية :
هي الهيئات التي تؤسسها الهيئة الإدارية للجمعية في الولايات المتحدة الإمريكية وتقوم بتمثيل الجمعية كل في ولايتها.
واجبات الممثليات :
ا- الإلتزام بنهج الجمعية المحدد بالعمل من أجل حقوق الإنسان العراقي.
ب- انتظام اجتماعاتها.
ج- إبلاغ الهيئة الإدارية للجمعية بأي نشاط قبل البدء به.
د- التقيد بعدم إصدار البيانات والتصريحات الصحفية إلا بالموافقة المسبقة للهيئة الإدارية للجمعية.
ه- تقديم تقارير دورية عن نشاطاتها وسير أعمالها للهيئة الإدارية للجمعية.
حقوق الممثليات :
ا- حضور المؤتمر العام والمساهمة في فعالياته وحق التصويت فيه.
ب- عقد بالنشاطات الخاصة في مجال حقوق الإنسان، ودعوة المنظمات والشخصيات ذات الإختصاص بحقوق الإنسان العراقي.
ج- حضور النشاطات والفعاليات التي تدعم حقوق الإنسان العراقي.
المادة السادسة - مالية الجمعية :
1- من اشتراكات الأعضاء السنوية البالغة (خمسون) دولاراَ لكل عضو.
2- من التبرعات غير المشروطة بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها.
3- لا يجوز التصرف بأموال الجمعية أو صرفها إلا بعلم وموافقة الهيئة الإدارية للجمعية.
المادة السابعة - الإعلام :
1- إصدار النشرة الدورية الخاصة بالجمعية (الإنسان) على أن تكون كل ثلاثة شهور.
2- إصدار البيانات والبحوث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان العراقي.
3- استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر متطلابات حقوق الإنسان العراقي وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
المادة الثامنة - حل الجمعية :
يحق للمؤتمر العام حل الهيئة الادارية بموافقة ثلثي أعضائه إذا عجزت عن أداء مهماتها.
المادة التاسعة :
يتحمل عضو الجمعية المسؤولية الشخصية عن تصرفاته المخالفة لبنود النظام الداخلي.
المادة العاشرة - عضو شرف
تمنح الجمعية وفي مؤتمرها فقط عضو شرف:
1- على ان يكون له مواقف وطنية مشرفة
2- ان يكون من المدافعين عن حقوق الانسان
3- ان يكون من المساندين والداعمين لعمل الجمعية.
المادة الحادية عشر :
لا يتم تغير شعار الجمعية الا في حالة انعقاد المؤتمر وبموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة.
حصلت الموافقة الهيئة العامة في المؤتمر الثالث على تغيير شعار الجمعية.
تمت المصادقة على بنود النظام الداخلي في المؤتمر الثالث للجمعية بتاريخ 4- نيسان - 2004.